شركه التوصيه البسيطه هي " الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الاداره ويسمون موصيين " كما أن الماده 27 تجارى تنص على ان الشركاء الموصيين"لا يلزمهم من الخساره التي تحصل الا بقدر المال الذي دفعوه أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركه" كما تقضى الماده 26 تجارى بأنه" لا يجوز ان يدخل في عنوان الشركه اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصيين أي ارباب المال الخارجيين عن الاداره "
فشركه التوصيه تتكون من نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون مسئولون وشركاء موصون، ويتماثل وضع الشريك المتضامن في شركه التوصيه البسيطه مع مركز الشريك المتضامن لشركه التضامن. فهو مسئول مسئوليه شخصيه تضامنيه عن ديون الشركه. كما يكتسب صفه التاجر، كما يمتنع عليه البعد عن التصرف في حصته أو تداولها. اما الشريك الموصى فتكون مسئوليته محدوده بقدر حصته، كما لا يظهر اسمه في عنوان الشركه, وأخيرا يحظر على الشريك الموصى التدخل في اعمال الاداره
التكوين
الاعتبار الشخصي ولا تختلف عن شركة التضامن إلا من ناحية واحدة،وهي أن هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون Commandites يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، وشركاء موضون Commanditaire لا يسألون إلا في حدود حصصهم. وقد نصت المادة 563 مكررمن القانون التجاري، على أن تطبق أحكام شركات التضامن على شركات التوصية البسيطة بإستثناء الأحكام الخاصة بهذه الأخيرة، وبناء عليه فإن تكوين شركة التوصية البسيطة تخضع للقواعد العامة التي تسرى على الشركات من حيث تعدد الشركاء ونية المشاركة وتقديم الحصص، غير أن حصة الشريك الموصى، لا يجوز أن تكون من عمل هذا ما قضت به المادة 563/5 مكرر 1 من القانون التجاري بقولها : " يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكونه على شكل عمل".
ويبرر البعض هذا الحكم بالرجوع إلى الأصل التاريخي لهذه الشركة عندما كان المقرض أي (الموصى) دائما في الخفاء ولا يشترك في الإدارة، بينما يبرر البعض الآخر، هذا الحكم بالخطر القانوني الملقى على عاتق الشريك و المتمثل في منعه بالقيام بأي عمل يتعلق بالإدارة ولا يمكن أن تمثل أن تمثل حصة الشريك في أسهم قابلة للتداول كما هي الحال في شركات الأموال ومن ثم فلا يجوز التنازل عنا كقاعدة عامة سواء للغير أو للشريك إلا بموافقة جميع الشركاء (المادة563 مكرر 7 من القانون التجاري وهذا نظراً لقيام شركة التوصية البسي طة على الاعتبار الشخصي إذ تضم فئة الشركاء يسألون عن ديون الشركة أجاز أن تعاهداتها، مسؤولية تضامنية في أموالهم الخاصة، لكن المشرع أجاز أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة شروط للتنازل تكون على النحو الآتي :
1. يجوز التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء، و نعتقد أن هذه الحالة لا تكون أي خطورة على مصالح الشركة، لأن شريك يثق الشريك الآخر ويعرف مدى انتمائه، لذا يكون التنازل في مثل هذه الحالة، بدون قيد سواء تم التنازل عن حصة الشريك الموصى لشريك أخر أو لشريك متضامن.
2. لا يجوز التنازل عن حصة الشريك الموصى للأجنبي عن الشركة إلا إذا تمت موافق الشركاء الموصين والذين تمثل حصصهم أغلبية رأس المال، و أحتاط المشرع في هذه الحالة للأجنبي الذي قد لا يتمتع بائتمان كبير فيعرض الشركة للخطر، لذا أشترط أن تتم الموافقة على انضمامه للشركة بالإجماع من طرف فئة الشركاء المتضامنين وبالأغلبية في رأس المال من طرف الشركاء الموصين.
3. يمكن للشريك المتضامن التنازل عن جزء من حصته إلى شريك موصى أو إلى شخص أجنبي عن الشركة، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الشركاء المتضامنين و موافقة الشركاء الموصين الذين سمثلون أغلبية رأسمال الشركة، ولا يجوز أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة أن يتنازل الشريك المتضامن عن حصته كلها، و إنما عن جزء منها فقط وذلك لأن شخصيته محل اعتبار.